Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

الإجازة لوزير المالية إجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001:

خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم أصلاً وفائدة ومضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246313/article/31/