المادة 6
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للرصيد المتبقي من الهبة النقدية المبين في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للرصيد المتبقي من الهبة بحسب العملة التي قبلت بها.
مرسوم رقم 2524 تاريخ 02/02/2016 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 2524 of 2 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للرصيد المتبقي من الهبة النقدية المبين في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للرصيد المتبقي من الهبة بحسب العملة التي قبلت بها.
المادة 6 من مرسوم رقم 2524 تاريخ 02/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/248590/article/6/