المادة 6
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للرصيد المتبقي من الهبة النقدية المبين في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للرصيد المتبقي من الهبة بحسب العملة التي قبلت بها.
مرسوم رقم 2524 تاريخ 02/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2524 تاريخ 02/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للرصيد المتبقي من الهبة النقدية المبين في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للرصيد المتبقي من الهبة بحسب العملة التي قبلت بها.
المادة 6 من مرسوم رقم 2524 تاريخ 02/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/248590/article/6/