All legislation

مرسوم Decree No. 1714 05/01/1938

Unofficial English title

Applying the law of 12 June 1929 within the Tripoli and Iskleh municipalities (municipal fees)

Official title, in Arabic تطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديتي طرابلس والاسكلة (رسوم بلدية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1714 of 5 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3540 of 17 Jan 1938. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1714
Date
05/01/1938
Official Gazette
Issue 3540, 17/01/1938, p. 1976
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1714 تاريخ 05/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1714 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1938 تطبق ضمن نطاق بلديتي طرابلس والاسكلة احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 يجري تحقق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تحطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعدما اخطره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف على امواله غير المنقولة. ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة موظف من المحاسبة يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية, يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي يجب ان لا تقل عن الثمانية ايام

Related

More from the same year.

1938