المادة 5
يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائل النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.
مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 15735 of 7 May 1957. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائل النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.
المادة 5 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/257607/article/5/