المادة 5
يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائل النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.
مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائل النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.
المادة 5 من مرسوم رقم 15735 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/257607/article/5/