المادة 5
مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 155 of 24 Mar 1942. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/257914/article/5/