Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/257914/article/5/