المادة 5
مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل شخص يرفض او يهمل اعطاء التعليمات المطلوبة او يؤدي عن قصد تعليمات كاذبة يستهدف لجزاء نقدي من 5 الى 500 ليرة لبنانية وبالسجن من 24 ساعة الى شهر او لاحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 24/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/257914/article/5/