المادة 1
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 22/08/1943
Unofficial English title
Official title, in Arabic وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على المغلفات والاواني التي تباع فيها السلع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 12 of 22 Aug 1943. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.
ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .
ان امين سر الدولة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 23 اب سنة 1943
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
Related