Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 12 22/08/1943

وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على المغلفات والاواني التي تباع فيها السلع

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
12
التاريخ
22/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 22/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يترتب على صانعي او بائعي المنتوجات او الحبوب او البضائع التي تقدم للمشترين ضمن اوعية او رزم او علاقات او قناني محضرة ومقفولة من قبل ان يبينوا حجم او وزن او عدد البضاعة المحتواة وذلك بصورة ظاهرة على كل غلاف.

المادة 2

ان استعمال كل بيان مغلوط واشارة خارجية من شانها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشان الحجم او الوزن او العدد يعتبر غشا او محاولة للغش ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار رقم 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 4

ان امين سر الدولة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 23 اب سنة 1943

الامضاء: الدكتور ايوب تابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943