المادة 127
تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 127 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.
المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/127/