المادة 128
تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.
يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 128 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.
يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.
المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/128/