المادة 157
لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 157 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/157/