Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 157

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 157

لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/157/