The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يقصد بتسمية "مواد المراسلات" الرسائل, والبطاقات الجوية, وبطاقات البريد المفردة والخالصة الرد, واوراق الاشغال, والمطبوعات, والمطبوعات البارزة لاستعمال العميان, وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد المسماة (فونوبوست). تعرف وتحدد مواصفات هذه المواد وما سيستجد منها, وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية والخاصة المبرمة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/2/