المادة 201
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 201 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
المادة 201 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/201/