المادة 202
لا تتحمل المديرية العامة للبريد والبرق اية مسؤولية من جراء ضياع او تأخير او تحريف البرقيات, ولا تدفع عن ذلك اي تعويض.
غير انه يمكن اعادة الاجور المقبوضة او قسم منها في الاحوال المنصوص عليها في الانظمة البرقية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 202 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا تتحمل المديرية العامة للبريد والبرق اية مسؤولية من جراء ضياع او تأخير او تحريف البرقيات, ولا تدفع عن ذلك اي تعويض.
غير انه يمكن اعادة الاجور المقبوضة او قسم منها في الاحوال المنصوص عليها في الانظمة البرقية.
المادة 202 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/202/