المادة 22
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 22 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/22/