The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يحصر حق بيع الطوابع البريدية بمكاتب البريد والبرق, والشعب والفروع البريدية, وبكل شخص حقيقي او معنوي ترخص له ادارة البريد والبرق. ويمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص, حسبما يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/30/