The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تدون قيمة الطوابع البريدية عادية كانت ام تذكارية, وانواعها, وكمياتها, في قيود محاسبة الطوابع في المديرية العامة للبريد والبرق, ولا يجوز التصرف بهذه الطوابع مجانا, باستثناء الحصة المقررة لمكتبي الاتحادين البريديين العالمي والعربي واحتياط المديرية العامة للبريد والبرق والمجموعات المعدة للاهداء.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/31/