Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يحصر حق بيع الطوابع البريدية بمكاتب البريد والبرق, والشعب والفروع البريدية, وبكل شخص حقيقي او معنوي ترخص له ادارة البريد والبرق. ويمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص, حسبما يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/30/