The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يعد مخالفا لاحكام الحصر البريدي:

1- اشتراك شخص غير مفوض من قبل ادارة البريد والبرق بنقل الاشياء الوارد ذكرها في المادة الثالثة, سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة.

2 - استلام الاشياء المذكورة ونقلها, في المدن والقرى والموانىء البحرية والجوية.

3 - احتفاظ بحار او مستخدم في سفينة او مركب او طائرة بما يحمله من الرسائل وعدم تسليمها, فور وصوله الى اقرب مكتب بريد.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/4/