The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يتولى ضبط مخالفات احكام الحصر البريدي:

1- موظفو البريد الحاملون تفويضا خاصا من المديرية العامة للبريد والبرق, ولهم من اجل ذلك ان يتحروا المناقلين, سواء اكان بطريق البر او البحر او الجو او بواسطة السكة الحديدية, وتحري امتعتهم ووسائل النقل, وان يستعينوا عند الاقتضاء بقوى الامن.

2- سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية اثبات المخالفات.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/5/