The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

يحق لمن يرسل مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليمها الى المرسل اليه لقاء رسم محدد في التعرفة.

- يجوز طلب الاشعار بالاستلام بعد ايداع المادة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المادة لقاء الرسم المقرر على الاستعلام.

- يمكن للمرسل عند ايداعه مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب اشعارا برقيا بتسليمها الى المرسلة اليه.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/44/