Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

يحق لمن يرسل مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليمها الى المرسل اليه لقاء رسم محدد في التعرفة.

- يجوز طلب الاشعار بالاستلام بعد ايداع المادة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المادة لقاء الرسم المقرر على الاستعلام.

- يمكن للمرسل عند ايداعه مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب اشعارا برقيا بتسليمها الى المرسلة اليه.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/44/