Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتولى ضبط مخالفات احكام الحصر البريدي:

1- موظفو البريد الحاملون تفويضا خاصا من المديرية العامة للبريد والبرق, ولهم من اجل ذلك ان يتحروا المناقلين, سواء اكان بطريق البر او البحر او الجو او بواسطة السكة الحديدية, وتحري امتعتهم ووسائل النقل, وان يستعينوا عند الاقتضاء بقوى الامن.

2- سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية اثبات المخالفات.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/5/