The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

يعاقب بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يعطي تصريحا كاذبا عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة او العلبة المؤمنة, ويفقد المرسل كل حق له بالتعويض.

لا يعتبر تصريحا كاذبا, التصريح عن قيمة هي دون القيمة الحقيقية.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/78/