المادة 79
يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 79 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/79/