المادة 79
يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.
المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/79/