المادة 30
مادة 30: يمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية حسما, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على قيمة الطوابع المعدة للتخليص والمباعة بواسطتهم.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 128 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية حسما, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على قيمة الطوابع المعدة للتخليص والمباعة بواسطتهم.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/30/