Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية حسما, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على قيمة الطوابع المعدة للتخليص والمباعة بواسطتهم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/30/