المادة 31
مادة 31: يمكن تكليف معتمدي الشعب, بقرار من الوزير, استلام البريد وتوزيع المراسلات على اصحابها في محل اقامتهم, في منطقة الشعبة او في جوارها, لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد بقرار التكليف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 31 of Legislative decree No. 128 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يمكن تكليف معتمدي الشعب, بقرار من الوزير, استلام البريد وتوزيع المراسلات على اصحابها في محل اقامتهم, في منطقة الشعبة او في جوارها, لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد بقرار التكليف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/31/