المادة 31
مادة 31: يمكن تكليف معتمدي الشعب, بقرار من الوزير, استلام البريد وتوزيع المراسلات على اصحابها في محل اقامتهم, في منطقة الشعبة او في جوارها, لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد بقرار التكليف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يمكن تكليف معتمدي الشعب, بقرار من الوزير, استلام البريد وتوزيع المراسلات على اصحابها في محل اقامتهم, في منطقة الشعبة او في جوارها, لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد بقرار التكليف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/31/