المادة 29
يحق لوزير البرق والبريد والهاتف توقيف الاشتراك بالهاتف موقتا بسبب استعمال الهاتف للاخلال بالامن والسلامة العامين او للمس بالاخلاق العامة ولاهانة وشتم الموظفين التابعين لادارة الهاتف بمناسبة قيامهم بعملهم.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 29 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير البرق والبريد والهاتف توقيف الاشتراك بالهاتف موقتا بسبب استعمال الهاتف للاخلال بالامن والسلامة العامين او للمس بالاخلاق العامة ولاهانة وشتم الموظفين التابعين لادارة الهاتف بمناسبة قيامهم بعملهم.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/29/