المادة 30
ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ان وفاة المشترك لا تلغي الاشتراك حكما, غير انه يحق للورثة الغاءه منذ تاريخ تقديم طلب بذلك, كما يحق لهم, بعد اتمام معاملة حصر الارث القانونية طلب نقل هذا الاشتراك لاحدهم او التنازل عنه لشخص اخر.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/30/