The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 377 of 15 Sep 1989. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

اذا وقع خطا مصلحي ادى الى انقطاع الاتصال المؤجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة يمكن للادارة بناء على افادة مديرية الصيانة وافادة البلد المقابل عند الحاجة ان ترد للمستأجر بناء لطلبه اجرة كل يوم انقطاع محسوبة بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري لا يعتبر خطا مصلحيا:

1- انقطاع الاتصال الناتج عن الظروف الجوية غير الملائمة للاتصالات اللاسلكية.

2- اعمال الصيانة العادية.

3- ما يقع لتجهيزات المستأجر من اعطال.

4- الاسباب القاهرة التي يعود تقديرها للادارة وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ولا يحق للمستأجر مطالبتها باي عطل او ضرر.

المادة 32 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/32/