Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

اذا وقع خطا مصلحي ادى الى انقطاع الاتصال المؤجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة يمكن للادارة بناء على افادة مديرية الصيانة وافادة البلد المقابل عند الحاجة ان ترد للمستأجر بناء لطلبه اجرة كل يوم انقطاع محسوبة بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري لا يعتبر خطا مصلحيا:

1- انقطاع الاتصال الناتج عن الظروف الجوية غير الملائمة للاتصالات اللاسلكية.

2- اعمال الصيانة العادية.

3- ما يقع لتجهيزات المستأجر من اعطال.

4- الاسباب القاهرة التي يعود تقديرها للادارة وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ولا يحق للمستأجر مطالبتها باي عطل او ضرر.

المادة 32 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/32/