المادة 52
تستوفى العائدات المترتبة على تاجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به من قبل الادارة للمخابرات الهاتفية.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 No repeal recorded
Article 52 of Decree No. 377 of 15 Sep 1989. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تستوفى العائدات المترتبة على تاجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به من قبل الادارة للمخابرات الهاتفية.
المادة 52 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/52/