Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

تستوفى العائدات المترتبة على تاجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به من قبل الادارة للمخابرات الهاتفية.

المادة 52 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/52/