المادة 52
تستوفى العائدات المترتبة على تاجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به من قبل الادارة للمخابرات الهاتفية.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفى العائدات المترتبة على تاجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به من قبل الادارة للمخابرات الهاتفية.
المادة 52 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/52/