المادة 6
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 3041 of 25 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258427/article/6/