المادة 6
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258427/article/6/