The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 3061 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يجتمع مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه، خارج اوقات الدوام الرسمي، في مركز المكتبة الرئيسي او في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على الا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات في الشهر.

كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، او بطلب من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال.

يلزم الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقاً للأصول، وذلك قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 11 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/11/