The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 3061 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يرأس الجلسات رئيس المجلس، وفي حال غيابه، يترأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال غيابهما، يترأسها اكبر الاعضاء سناً.

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس او لمفوض الحكومة، اذا كانت الدعوة موجهة من احدهما، تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفياً او الكترونياً او بأية وسيلة اخرى.

المادة 12 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/12/