The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decree No. 3061 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

1 - تتكون ايرادات المكتبة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر التالية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

ه - تفتح المكتبة حساباً خاصاً بها في مصرف لبنان وفقاً للشروط الخاصة بالمؤسسات العامة.

2 - يجوز للمكتبة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 36 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/36/