Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

1 - تتكون ايرادات المكتبة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر التالية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

ه - تفتح المكتبة حساباً خاصاً بها في مصرف لبنان وفقاً للشروط الخاصة بالمؤسسات العامة.

2 - يجوز للمكتبة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 36 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/36/