The whole text

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 3277 of 18 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تنشر الوزارة سنوياً سجلاً رسمياً بإسماء المستوردين المسجلين والكميات المرخص باستيرادها سنوياً لكل منهم وفق برنامج إدارة المواد المستنفدة للأوزون.

يجوز للتاجر المسجل التفرغ عن هذه الكميات الى تاجر أو أكثر مسجل كمستورد شرط الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

على كل تاجر يباشر نشاطه في المواد الخاضعة لهذا المرسوم، ويتوقف كلياً أو جزئياً عن متابعة هذا النشاط أو يعلن إفلاسه أو يقوف نشاطه نتيجة أي تغيير في وضعيته القانونية، أن يبلغ الوزارة عن التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه، ويكون للوزارة حق توزيع رصيد الكمية المحددة لهذا التاجر بموجب التصريح بالإستيراد والتي لم يستوردها، الى المستوردين المسجلين لديها.

المادة 11 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261800/article/11/