The whole text

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 3277 of 18 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل كمستورد أن يقدم الى الوزارة تقريراً كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، متضمناً كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة، وأي تصرف يتم بشأنها، وذلك بالنسبة لما يتم استيراده أو بيعه أو التصرف به على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منها مع بيان مكان الإنتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة والمستهلكين لها ومركز تخزينها لدى المستورد.

على جميع المستوردين تحديث أو تأكيد يياناتهم التي سبق أن أبلغت الى الوزارة عند التسجيل.

إذا تخلف أي مستورد عن تقديم تقريره الدوري أو لم يبلغ الوزارة بتحديث بياناته وتأكيدها في المهلة المذكورة يسقط حقه في استيراد الحصة المقررة له، ويكون للوزارة حق توزيعها على باقي التجار المسجلين لديها والذين يباشرون هذا النشاط. وإذا لم يكن إلا مستورد واحد مسجل لمواد معينة فيقتضي عليه عندئذ مراجعة الوزارة والتنسيق معها في الحل الواجب اعتماده.

المادة 12 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261800/article/12/