المادة 2
يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). من دون امكانية للطعن.
مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3301 of 27 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 24 of 12 May 2016. No repeal recorded in our sources.
يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). من دون امكانية للطعن.
المادة 2 من مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/262863/article/2/