Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه المذكرة وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). من دون امكانية للطعن.

المادة 2 من مرسوم رقم 3301 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/262863/article/2/