المادة 24
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 No repeal recorded
Article 24 of Decree No. 3566 of 26 May 2016. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jun 2016. No repeal recorded in our sources.
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
المادة 24 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/24/